اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 711
في هذه الليلة ، ونتيجة ذلك أن يكون الشهر القمريّ الشرعي الأول مكوّناً من ثمانية وعشرين يوماً ; لأ نّه تأخّر عن الشهر القمريّ الطبيعي الناقص يوماً وانتهى بنهايته .
والجواب : أنّ في حالة من هذا القبيل تعتبر بداية الشهر القمريّ الشرعي الأول من ليلة السبت على الرغم من عدم رؤية الهلال ; لكي لا ينقص الشهر الشرعي عن تسعة وعشرين يوماً[1].
وبهذا أمكن القول : إنّ الشهر القمريّ الشرعي يبدأ في الليلة التي يمكن أن يُرى في غروبها الهلال لأوّل مرّة بعد خروجه من المَحاق ، أو في الليلة التي لم يُرَ فيها الهلال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر اللاحق في ليلة الثلاثين من تلك الليلة[2] .
( 65 ) وإمكان الرؤية هو المقياس ، لا الرؤية نفسها ، فقد لا تتحقّق الرؤية ; لعدم ممارسة الاستهلال ، أو لوجود غيم ونحو ذلك ، غير أنّ الهلال موجود بنحو يمكن رؤيته لولا هذه الظروف الطارئة ، فيبدأ الشهر الشرعي بذلك .
وبكلمة : إنّ وجود حاجب يحول دون الرؤية ـ كالغيم والضباب ـ لا يضرّ بالمقياس ; لأنّ المقياس إمكان الرؤية في حالة عدم وجود حاجب من هذا القبيل .
[1] هذه الظاهرة كانت فيما سبق نتيجة عدم تسلّح العيون، فهذا الحكم يؤيّد ما قلناه من كفاية الرؤية بالعين المسلّحة.
[2] وكذلك في الليلة التي لم يُرَ فيها الهلال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر الذي بعد اللاحق بعد مضي [57] يوماً مع افتراض الشهر اللاحق [29] يوماً ، وهكذا ، فمثلا إذا ثبت أنّ رجب ثلاثون يوماً بموجب إكمال العدّة ، ثمّ ثبت أنّ شعبان [29] يوماً ، ثمّ رُئي الهلال بعد مضي [28] يوماً من رمضان فلابدّ أن نأخذ يوماً من شعبان فيقع [28] يوماً ، فنأخذ له يوماً من رجب فيثبت أ نّه كان ناقصاً .( منه (رحمه الله) ).
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 711