responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 634

أكثر إلى أربع ركعات وشكّ المكلّف في أ نّه هل صلّى الصلاتين ـ الظهر والعصر ـ ؟ فعليه أن يصلّي العصر حيث لا وقت للظهر ، وإن اتّسع الباقي لخمس ركعات صلّى الصلاتين معاً .

وإذا شكّ وهو في أثناء العصر هل صلّى الظهر ؟ بنى على عدم الإتيان بالظهر ، وعدل إن كان الوقت يتّسع لإكمالها وللإتيان بصلاة العصر ـ أو بركعة منها على الأقلّ ـ قبل خروج الوقت . وإن كان الوقت لا يتّسع لذلك أكملها عصراً ، وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها .

( 53 ) كلّ ذلك إذا كان إنساناً اعتيادياً في شكّه ، وأمّا إذا كان ممن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو أ نّه شاذّ ومفرِط في الشكّ فلا يكترث بشكّه .

 

الشكّ في واجبات الصلاة

 

( 54 ) كلّما شكّ المصلّي في أداء واجب من واجبات الصلاة بنى على أ نّه لم يؤدّه ، سواء كان شكّاً متعادلا أو حصل له ظنّ بأ نّه قد أتى به ، وتستثنى من ذلك الحالات التالية :

( 55 ) الاُولى : إذا شكّ في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرّر له فيها تبعاً لترتيبها وتنسيقها ; ودخل في الجزء الواجب الذي يليه بلا فاصل فيمضي الشاكّ ولا يعتني ; كأ نّه لم يشكّ ، فإذا شكّ في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة يمضي ولا يكترث ، وإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت يعتني بشكّه ويرجع إلى القراءة ; لأنّ القنوت الذي دخل فيه ليس جزءً واجباً ، وإذا شكّ في القراءة وهو راكع يمضي ولا يكترث ، ولكن إذا شكّ في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصلّ بعدُ إلى مستوى الراكع فعليه أن يعتني بشكّه ; لأنّ الهوي إلى

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست