responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 633

الشكّ في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام :

الأول : شكّ المكلّف في أصل وقوع الصلاة منه .

الثاني : شك المصلّي في استيعاب واجباتها من أجزاء أو شرائط .

الثالث : شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة .

وسنتكلّم عن هذه الأقسام تباعاً :

 

الشكّ في وقوع الصلاة منه

 

( 52 ) من شكّ ولم يدرِ هل أدّى الفريضة أوْ لا ؟ ينظر :

فإن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائماً فعليه أن يصلّي ، كما لو أيقن بأ نّه لم يأتِ بالصلاة ، وإن حدث الشكّ والتردّد في خارج الوقت يمضي ولا شيء عليه .

وإذا شكّ في تأدية الفريضة وأيضاً شكّ في بقاء وقتها عجَّلَ وأتى بها . وحكم الظنّ والشكّ هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء .

وإذا ذهب النهار إلاّ قليلا لا يتّسع لركعة واحدة من الصلاة فكأ نّه قد ذهب بالكامل ، ووجود هذا القليل كعدمه . وإذا اتّسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست