responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 620

الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال

 

( 35 ) أمّا الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال فهي كما يلي :

1 ـ إذا ترك تكبيرة الإحرام نسياناً أو جهلا ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها .

2 ـ إذا ترك الركوع من ركعة حتّى سجد السجدة الثانية منها ثمّ تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها .

3 ـ إذا ترك كلتا السجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثمّ تفطّن .

4 ـ إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام .

5 ـ إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه .

6 ـ إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس ، لا هاوياً من حالة القيام .

7 ـ إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمّم ، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل .

8 ـ إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محوِ اسم الصلاة والذهاب بصورتها .

9 ـ إذا صلّى في النجاسة ـ التي لا تسوغ في الصلاة ـ نسياناً ، أو جهلا بالحكم .

10 ـ إذا ركع في ركعة واحدة ركوعين .

11 ـ إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات .

12 ـ إذا صلّى إلى غير القبلة جهلا منه بأنّ استقبال القبلة واجب فصلاته

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست