responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 619

قد يُخِلُّ المصلّي بشيء ممّا يجب عليه في صلاته : إمّا عن عمد والتفات ، وإمّا عن غفلة ونسيان ، وإمّا عن جهل بالحكم الشرعي . وقد استعرضنا في فصل الأجزاء والشروط العامّة بصورة متفرّقة عدداً كبيراً من هذه الحالات مع أحكامها من خلال عرض تلك الأجزاء والشرائط ، ونزيد ذلك توضيحاً واستيعاباً فيما يلي . فنستعرض بصورة متتابعة مجموعةً من الحالات للخلل ، ونذكر أحكامها ، ثمّ نوضّح القواعد العامّة التي تقوم تلك الأحكام على أساسها .

( 33 ) إذا أخلّ المصلّي بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصلاة أو شرائطها عامداً ، أو عالماً بأ نّه جزء أو شرط بطلت صلاته ; لأ نّها ناقصة .

( 34 ) وإذا زاد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، كما تقدّم في الفقرة ( 156 ) من فصل الشروط والأجزاء العامّة .

وأمّا في غير حالة العامد الملتفت إذا أنقص أو أزاد فهناك حالات تبطل فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على أيّ حال ، وهناك حالات لا تبطل فيها .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست