اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 619
قد يُخِلُّ المصلّي بشيء ممّا يجب عليه في صلاته : إمّا عن عمد والتفات ، وإمّا عن غفلة ونسيان ، وإمّا عن جهل بالحكم الشرعي . وقد استعرضنا في فصل الأجزاء والشروط العامّة بصورة متفرّقة عدداً كبيراً من هذه الحالات مع أحكامها من خلال عرض تلك الأجزاء والشرائط ، ونزيد ذلك توضيحاً واستيعاباً فيما يلي . فنستعرض بصورة متتابعة مجموعةً من الحالات للخلل ، ونذكر أحكامها ، ثمّ نوضّح القواعد العامّة التي تقوم تلك الأحكام على أساسها .
( 33 ) إذا أخلّ المصلّي بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصلاة أو شرائطها عامداً ، أو عالماً بأ نّه جزء أو شرط بطلت صلاته ; لأ نّها ناقصة .
( 34 ) وإذا زاد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، كما تقدّم في الفقرة ( 156 ) من فصل الشروط والأجزاء العامّة .
وأمّا في غير حالة العامد الملتفت إذا أنقص أو أزاد فهناك حالات تبطل فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على أيّ حال ، وهناك حالات لا تبطل فيها .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 619