اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 587
بأن ركع ناهضاً من جلوسه لا هاوياً من قيامه . أو الرابع ، بأن ركع ركوع الجالس .
ولا تبطل الصلاة إذا كان المتروك الثاني ، بأن قرأ أو سبّح جالساً ، أو الخامس بأن هوى بعد الركوع بدون قيام وسجد .
والصلاة تنقسم : إلى صلاة من قيام ، وصلاة من جلوس ، فالصلاة من قيام بصورتها الكاملة ما كان المصلّي فيها محافظاً على الأنحاء الخمسة من القيام جميعاً .
والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلّي فيها جالساً منذ تكبيرة الإحرام إلى النهاية .
ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات الفريضة ، إلاّ في حالات الضرورة ، كما سيأتي .
( 151 ) ويشترط في القيام الصلاتيّ بأنحائه مع القدرة والإمكان شروط :
الأول : الاعتدال في القيام والانتصاب ، فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنةً أو يسرة ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال .
ويستثنى من ذلك : القيام الرابع ، وهو القيام حالة الركوع ، فإنّ قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب ، وإنّما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف ، لا جالس .
الثاني : الوقوف ، فلا يسوغ له أن يكبّر أو يقرأ ـ مثلا ـ وهو يمشي .
الثالث : الطمأنينة ، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنةً ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث ، وهو القيام الذي يركع عنه المصلّي فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة .
ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معاً ، فلو كان واقفاً على
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 587