responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 587

بأن ركع ناهضاً من جلوسه لا هاوياً من قيامه . أو الرابع ، بأن ركع ركوع الجالس .

ولا تبطل الصلاة إذا كان المتروك الثاني ، بأن قرأ أو سبّح جالساً ، أو الخامس بأن هوى بعد الركوع بدون قيام وسجد .

والصلاة تنقسم : إلى صلاة من قيام ، وصلاة من جلوس ، فالصلاة من قيام بصورتها الكاملة ما كان المصلّي فيها محافظاً على الأنحاء الخمسة من القيام جميعاً .

والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلّي فيها جالساً منذ تكبيرة الإحرام إلى النهاية .

ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات الفريضة ، إلاّ في حالات الضرورة ، كما سيأتي .

( 151 ) ويشترط في القيام الصلاتيّ بأنحائه مع القدرة والإمكان شروط :

الأول : الاعتدال في القيام والانتصاب ، فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنةً أو يسرة ، ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال .

ويستثنى من ذلك : القيام الرابع ، وهو القيام حالة الركوع ، فإنّ قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب ، وإنّما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف ، لا جالس .

الثاني : الوقوف ، فلا يسوغ له أن يكبّر أو يقرأ ـ مثلا ـ وهو يمشي .

الثالث : الطمأنينة ، بمعنى أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك ويتمايل يمنةً ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث ، وهو القيام الذي يركع عنه المصلّي فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة .

ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معاً ، فلو كان واقفاً على

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست