responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 586

عليه عرفاً .

ومن نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، وإذا هوى إلى الركوع ناسياً للقنوت وتفطّن قبل أن يصل إلى مستوى الراكع عاد قائماً فقنت .

ويستحبّ التكبير قبل القنوت ، وأن يقنت وهو رافع يديه إلى حيال وجهه [1].

 

الصلاة قائِماً أو جالِساً

 

( 150 ) على ضوء ما تقدم في أجزاء الصلاة يتّضح أنّ خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة :

الأول : القيام حال تكبيرة الإحرام .

الثاني : القيام حال القراءة أو التسبيح .

الثالث : القيام الذي يركع عنه المصلّي .

الرابع : القيام حالة الركوع ، بمعنى أن يكون ركوعه ركوع القائم ، لا ركوع الجالس .

الخامس : القيام بعد رفع الرأس من الركوع .

وترك أىّ واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمد والتفات إلى الحكم الشرعي .

وأمّا إذا كان سهواً ونسياناً ، أو بدون التفات إلى الحكم الشرعيّ فالصلاة تبطل إذا كان المتروك هو الأول ; بأن كبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس . أو الثالث ;



[1] بل يحتمل تقوّم القنوت الشرعي في الصلاة برفع اليدين.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست