responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 575

وإذا شكّ هل سجد أوّلا بعد أن يكون قد قام لركعة جديدة ، أو بدأ بالتشهّد في الركعتين الثانية والرابعة ؟ فلا يعتني بشكّه .

وإذا سجد ورفع رأسه ثمّ شكّ هل كان سجوده على الوجه المطلوب ، أوْ لا ؟ مضى ولم يعتنِ بشكّه ، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد إكمال الذكر شكّ في صحّته .

الآداب :

( 133 ) يستحبّ للمصلّي عندما ينهض قائماً من ركوعه أن يكبّر وهو منتصب ، رافعاً يديه حال التكبير إلى الاُذنين أو إلى جانبي وجهه ثمّ يهوي إلى السجود ، ويستحبّ للساجد أن يجعل أنفه أيضاً على شيء كما يجعل الأعضاء السبعة ، وأن يكرّر الذكر ثلاثاً ، أو خمساً [1]، أو سبعاً وهو الأفضل .

وإذا رفع رأسه من السجدة الاُولى وجلس استحبّ له أن يكبّر ، وإذا همّ بالهوي إلى الثانية استحبّ له أن يكبّر أيضاً ، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس استحبّ له أن يكبّر أيضاً .

ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبّات إذا كان لله بقصد التذلّل ، وقد جاء في الحديث أ نّه « أقرب مايكون العبد إلى ربّه وهو ساجد »[2] ، ويختصّ الله ـ عزّ وجلّ ـ بهذا الاحترام والتذلّل له ، فيحرم السجود لغيره سبحانه .

 



[1] خصوصية الخمس مبنيّة على رجاء المطلوبيّة.
[2] وسائل الشيعة 4 : 927 ، الباب 6 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست