responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 522

الملابس

الواجب من الملابس :

( 9 ) يجب على المصلّي إذا كان رجلا أن يرتدي ( يلبس ) من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته ، سواء صلّى في مكان مكشوف ، أو مكان منفرد ليس معه أحد ، فإنّ ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أيّ حال ، فلا يسوغ له أن يصلّي عارياً .

ويجب على المرأة إذا صلّت أن تستر جسمها بالكامل ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، وهذا الستر واجب في كلّ الصلوات ، عدا الصلاة على الميّت ، وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية ، دون سجود السهو .

( 10 ) وعورة الرجل في الصلاة القبل ، وهو القضيب والبيضتان ، والدبر وهو الحلقة المعلومة ، وما عدا ذلك ممّا بين القبل والدبر وحولهما فلا يجب ستره ، إلاّ إذا توقّف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها .

وعلى هذا الأساس يكفي للرجل أن يصلّي في قميص واحد يمتّد على نحو يستر القبل والدبر ، كما يكفيه أن يصلّي في مئزر يشدّه على وسطه ، أو في سروال .

( 11 ) وأمّا المرأة فتستر ـ على ما تقدّم ـ جسمها بما فيه من شعر ، عدا الوجه والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطناً ، وعلى هذا الأساس يمكن للمرأة أن تلبس ثوباً يستر جسدها ، وشيئاً يشبه الخمار تستر به رأسها ورقبتها ، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان مُصمّماً على نحو يستر منها كلّ ما يجب عليها ستره .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست