responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 521

في المائة ، ففي هذه الحالة يجب أن يختار الصلاة إلى إحدى الجهتين الاُولَيَين .

الانحراف عن القبلة :

( 6 ) من صلّى إلى غير القبلة ملتفتاً إلى أنّ صلاته ليست إلى القبلة بطلت صلاته ، سواء كان عالماً بأنّ الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة إلى القبلة متذكراً لذلك ، أو كان جاهلا بهذا الحكم من الأساس ، أو كان عالماً به منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتّجه إلى غير القبلة .

( 7 ) وقد يصلّي إلى غير القبلة وهو يتخيّل خطأً أ نّه يصلّي إلى القبلة ، فماذا يصنع إذا اتّضح له الحال بعد أن فرغ من صلاته ؟

والجواب : أ نّه إذا كان قد اتّضح له الحال بعد ذهاب الوقت المحدّد لتلك الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا اتّضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت عليه الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيراً ; على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو شماله أو خلفه . وأمّا إذا كان الانحراف عن القبلة أقلّ من ذلك فلا تجب الإعادة .

( 8 ) وقد تسأل : ما هو الحكم إذا اتّضح للمصلّي واقع الحال وهو في أثناء الصلاة ؟

والجواب : إذا كان ما تقدم من صلاته منحرفاً عن القبلة كثيراً ـ على النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة ـ قطع صلاته وأعادها ، وإلاّ اعتدل إلى القبلة لما بقي ، وصحّ ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست