responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 483

وصفر ـ إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يصلّي صلاته تامّةً في سفره ; لأنّ هذا السفر عمله [1].

4 ـ الموظّف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الاُسبوعيّة فيعمل في سيّارته باُجرة ، أو يُستأجر لزيارة الحسين(عليه السلام) ليلة الجمعة ، وحكمه أن يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة ; لأنّ السفر ليس هو عمله الرئيسي ، وإنّما هو شيء ثانوي في عمله ، ولهذا لو اقتصر إنسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق عليه أنّ مهنته هذه ، وإنّما يقال : إنّه يتعاطى أحياناً هذا العمل .

وأمّا إذا كانت له سفرة عمل واحدة في السنة ولكن كان عمله الذي يمارسه في تلك السفرة على درجة من الأهميّة عرفاً فيصدق أ نّه مهنته وعمله ، من قبيل المتعهّدين بقوافل الحجّاج، فإنّ المتعهّد يصدق عليه أنّ هذا هو عمله وإن كانت السفرة واحدة .

5 ـ ومَن كان يكثر منه السفر لا لعمل يمارسه ، بل للتنزّه ، أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرّفة ، فيسافر في كلّ اُسبوع أو في كلّ يوم يقصّر في صلاته ، وتجري عليه أحكام المسافر الاعتيادي ; لأنّ سفره ليس سفر العمل .

6 ـ مَن كان يسافر متنزّهاً متجوّلا من مكان إلى مكان ، ولكن يقضي أوقاته في الرسم أو الخطّ ويتكسّب بذلك يقصّر في صلاته ; لأ نّه وإن كان يزاول مهنة



[1] بل ليس الأمر في الفروض الاعتياديّة ـ والتي هي عبارة عن كون خطابه في عشرة أيّام أو أكثر في منطقة واحدة ـ كذلك، بل حاله حال المسافر الاعتيادي.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست