responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 482

المسافة المحدّدة بين كلّ قرية واُخرى ، وكذلك المقاول الذي يلتزم بعدّة مقاولات في بلدان متعدّدة ، ويسافر من أحد تلك المواضع إلى الموضع الآخر لمزاولة عمله فإنّ هؤلاء يُتمّون في صلاتهم [1].

( 174 ) وخلافاً لهذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامّةً نستعرض أمثلةً اُخرى يجب فيها القصر :

1 ـ حدّاد أو نجّار يشتغل في داخل البلد ، ولكن قد يحدث اتّفاقاً أن يستدعى إلى بلد آخر قريب أو بعيد لإصلاح جهاز أو تجهيز بيت ونحو ذلك ممّا يتّصل بمهنته ، وفي هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحدّدة ما دامت هذه السفرة حالةً اتفاقيةً وليس عمله مبنيّاً عليها .

2 ـ موظّف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد ، ولكنّه يكلَّف من قبل الدائرة اتّفاقاً بمعدل مرّة في كلّ شهر ـ مثلا ـ بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل في منطقة اُخرى ، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة ; لأنّ عمله ليس مبنيّا على السفر .

3 ـ خطيب من خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلدته ، ولكنّه يتّفق أحياناً أن يُستدعى للخطابة في بلد آخر ، فيسافر ويطوي المسافة إليه ويبقى هناك يوماً أو يومين أو أياماً ، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة وفقاً لحالة المسافر الاعتيادي ; لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر ، ولكن إذا كان مايمارسه من العمل والخطابة من خلال السفر أساسياً ومهمّاً في مهنته على نحو لو اقتصر عليه لكفى ذلك عرفاً في صدق هذه المهنة عليه ـ كالخطابة التي يسافر إليها في محرّم



[1] بالشرط الماضي من قِبَلنا.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست