اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 410
عليه أن يصلّي الظهر ويعيد صلاة العصر بعد صلاة الظهر .
( 26 ) وإذا حلّ الظهر وخُيّل للمكلف أ نّه قد أتى بفريضة الظهر فبادر إلى فريضة العصر ، وانتبه في أثناء الصلاة إلى أ نّه لم يكن قد صلّى الظهر وجب عليه أن يعتبر صلاته التي بدأها بنيّة العصر ظهراً ، فيكملها بنية الظهر ، ويأتي بعد ذلك بصلاة العصر .
( 27 ) وإذا استمرّت غفلته إلى أن فرغ من الصلاة ثمّ التفت إلى أ نّه لم يكن قد صلّى الظهر قبلا صحّت صلاة العصر منه ; وكان معذوراً في تقديمها ، سواء كان قد صلاّها في بداية الظهر أو في وسط الوقت ، ووجب عليه أن يصلّي الظهر فقط [1]. ومثل هذا تماماً مَن كان يعلم بأ نّه لم يصلّ الظهر ولكنّه كان يعتقد بأنّ تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر جائز ، فقدّمها ثمّ علم بأنّ هذا لا يسوغ بعد الانتهاء من الصلاة فلا يعيد تلك الصلاة [2].
( 28 ) ويستمرّ وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أي سقوط قرص الشمس ، فإذا لم تبقَ إلى الغروب إلاّ فترة تسع صلاةً واحدةً وكان على المكلّفصلاتا الظهر والعصر معاً وجب عليه أن يقدّم العصر ، خلافاً لما كان هو الواجب في البداية من تأخير العصر عن الظهر .
( 29 ) ولكنّ الوقت المفضّل لفريضة العصر يبدأ مع بداية وقت الظهر ، ويستمرّ إلى أن يبلغ امتداد الظلّ الحاصل في جانب المشرق من الجدار الواقع بين الشمال والجنوب ضعف ارتفاع الجدار [3]، فلو كان ارتفاع الجدار متراً ـ مثلا ـ
[1] الأحوط وجوباً أن ينوي ما سبق ظهراً ثمّ يصلّي الثانية بقصد ما في الذمّة.
[2] الأحوط وجوباً أن ينوي ما سبق ظهراً ثمّ يصلّي الثانية بقصد ما في الذمّة.
[3] بل أربعة أسباع ارتفاع الجدار.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 410