responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 409

قبل الوقت . ولكن يستثنى من ذلك حالتان :

الحالة الاُولى : نافلة الظهر في يوم الجمعة فإنّه يجوز تقديمها على الزوال .

الحالة الثانية : إذا علم المكلّف بأ نّه سوف يشتغل عند الزوال عنها بشغل من أشغاله ، فيقدّمها توفيقاً بينها وبين شغله الخاصّ [1].

بديل صلاة الظهر :

( 23 ) عرفنا أنّ صلاة الظهر فريضة واجبة ، ولكن هناك بديل عنها في ظهر يوم الجمعة خاصّةً ضمن شروط معيّنة ، وهذا البديل صلاة الجمعة ، وسيأتي الحديث عنها بصورة مستقلّة .

فريضة صلاة العصر ونافلتها :

( 24 ) فريضة صلاة العصر ، وهي الصلاة اليومية الثالثة ، وتشابه صورتها وعدد ركعاتها وإخفات قراءتها صلاة الظهر تماماً ، غير أنّ المصلّي ينوي فيها أ نّه يصلّي صلاة العصر قربةً إلى الله تعالى . وتختلف عن صلاة الظهر في أ نّها لا بديل عنها في حال من الأحوال ، بينما تحلّ صلاة الجمعة محلّ صلاة الظهر في بعض الأحيان ، كما أشرنا سابقاً ، ويأتي تفصيله .

( 25 ) ويبدأ وقت فريضة العصر من الزوال ( الظهر ) ، غير أ نّه يجب أن يؤتى بها بعد الإتيان بفريضة الظهر ، فإذا حلّ الظهر لم يسغْ للمكلف أن يتعمد الإتيان بها قبل فريضة الظهر وهو عالم بأنّ هذا لا يسوغ له ، ولو صنع المكلّف ذلك وجب



[1] لو لم نقبل بجواز التقديم على الإطلاق فالمتيقَّن من التقديم بسبب الشغل هو مقدار ستّ ركعات، لا جميع الثمان ركعات.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست