responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 349

الأعيان النجسة ، على التفصيل التالي :

( 42 ) ـ 1 ـ إذا كانت عين النجس مائعةً ـ كقطرة بول أو دم ـ ولاقت جسماً جامداً ـ كالثوب والبدن والأرض ـ سرت النجاسة إلى هذا الجسم الجامد الملاقي ; وتنجّس منه خصوص المحلّ الذي لاقته قطرة الدم أو البول دون غيره من أطراف الملاقي وأجزائه .

( 43 ) ـ 2 ـ إذا كانت عين النجس مائعةً ـ كما في الحالة السابقة ـ ولاقت شيئاً مائعاً طاهراً ـ كالحليب تقع فيه قطرة دم ـ سرت النجاسة إلى الطاهر المائع وتنجس كلّه ، ولم تختصّ النجاسة بموضع منه دون موضع .

وبالمقارنة بين هذه الحالة والحالة السابقة نعرف الفرق بين الأشياء الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة في كيفية سراية النجاسة وامتدادها إليها ، فإنّ الاُولى يتنجّس منها محلّ الملاقاة المباشر خاصّةً ، والثانية تتنجّس كلّها بالملاقاة[1] .

وليس الفارق بين المائع والجامد في سعة الرقعة أو المساحة التي تتنجّس من المائع بالملاقاة فحسب ، بل في عمق النجاسة أيضاً ، فإنّ النجاسة التي تسري إلى الجامد تنجِّس سطحه الذي مسّته مباشرةً . وكما لا تشمل النقاط المجاورة من سطحه كذلك لا تسري في عمقه ما لم تنفذ العين النجسة في داخله . وأمّا النجاسة التي تسري إلى المائع فهي تنجِّس موضع الملاقاة وغيره على السواء ، وتسري



[1] ينبغي أن يلاحظ بهذا الصدد : أنّ المائع إذا كان يجري بدفع وقوة من أعلى إلى أسفل كالإبريق يصبّ منه الماء ، أو من أسفل إلى أعلى كالفوارة ، أو من نقطة من الأرض إلى نقطة موازية فلا ينجس بملاقاته لعين النجس إلاّ موضع الملاقاة ، كما تقدم في الفقرة
[4] و
[9] من فصل أحكام الماء .(منه (رحمه الله)).
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست