responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 348

بنجاسة العرق في حالتين :

( 40 )الاُولى : من أجنب بسبب الحرام ـ كالزنا ـ ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض الفقهاء بأ نّه نجس[1] ، ولكنّ الصحيح أ نّه طاهر ، ولا فرق بينه وبين عرقالجنب بسبب الحلال .

( 41 ) الثانية : إذا أصبح الحيوان معتاداً على العذرة في غذائه ـ ويسمّى بالحيوان الجلاّل ـ ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض الفقهاء بأنّ عرقه هذا نجس كنجاسة بوله ، وبخاصّة في الإبل[2] ، والأجدر احتياطاً ووجوباً العمل على أساس هذا القول [3].

وكلّ حكم يثبت للحيوان الجلاّل ـ كنجاسة عرقه ، أو حرمة الأكل من لحمه ، ونجاسة فضلاته ـ يستمرّ إلى أن يستبرأ ; وذلك بأن يمنع عن أكل العذرة فترةً من الزمن حتّى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة .

الأشياء المتنجّسة :

قد يتنجّس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة ، وقد فصّلنا الكلام حول ذلك في فصل أحكام الماء ، راجع الفقرة ( 8 ) وما بعدها .

وأمّا غير الماء من الأشياء الطاهرة فهي تكتسب نجاسةً بسبب تلك الأعيان النجسة في حالة حدوث الملاقاة والمماسة بين الشيء الطاهر وإحدى تلك



[1] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 53 ، والقاضي في المهذّب 1 : 51 .
[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 71 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 53 .
[3] في خصوص الإبل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط وجوباً، ويلحق بالعرق سائر الفضلات كالبصاق.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست