responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 328

حول الخلل في التيمّم :

( 36 ) إذا تيمّم المكلّف ثمّ علم بأ نّه لم يأتِ به بالصورة المطلوبة شرعاً وجبت عليه إعادته ، وإذا علم بأ نّه لم يأتِ بالجزء الأخير من التيمّم ـ مثلا ـ ( المسح على ظهر الكفّ اليسرى ) مسح عليها إن لم يكن قد مضى على التيمّم وقت طويل ، وإلاّ أعاد التيمّم من الأساس .

( 37 ) وقد يشكّ ويتردّد المتيمّم وهو يؤدّي عملية التيمّم ، أو بعد أن يخلو منها ويفرغ ، ويتساءل في نفسه ، هل ذهلت وغفلت ـ يا ترى ـ عن واجب من واجبات التيمّم ، أو أدّيته بالتمام والكمال ؟ فماذا يصنع ؟

والجواب عن هذا التساؤل يستدعي التفصيل تبعاً لحال المتيمّم وشكّه ، فإن كان قد أتى بكامل أجزاء التيمّم أو بعضها ثمّ شكّ في أنّ ما أتى به هل اُدِّيَ بصورة صحيحة ، أوْ لا ؟ فلا أثر لشكّه ، بل يبني على أنّ ما وقع منه صحيح .

ومثال ذلك : أن يمسح بكفّيه جبهته ، ثمّ يشك في أ نّه هل مسح جبينه أيضاً ، أو لا ؟ فلا أثر لهذا الشكّ ، بل يكمل تيمّمه .

ومثال آخر : أن يمسح كفّه ، ثمّ يشكّ في أ نّه هل استوعب ظاهرها بالمسح ، أوْ لا [1] ؟ .

وإن شكّ المتيمّم في ضرب يديه على الأرض من الأساس قبل أن يبدأ بمسح جبهته ، أو في مسح جبهته قبل أن يبدأ بمسح ظهر كفّه اليمنى ، أو في مسح ظهر كفّه اليمنى قبل أن يبدأ بمسح ظهر كفّه اليسرى قبل أن تطول المدّة ويفوت



[1] كون هذين مثالاً للشك في الصحّة لا في الجزء بحيث تجري القاعدة لإثبات الصحّة بلا حاجة إلى تجاوز المحلّ قابل للتأمّل، فلا يترك الاحتياط بالتدارك مادام الشك شكّاً قبل تجاوز المحلّ.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست