responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 327

ويكون المكلّف بحاجة إلى الغسل ، ولا ينتقض هذا التيمّم البديل عن الغسل بما يوجب الوضوء ( الحدث الأصغر ) ، فلو تيمّم الجنب ـ مثلا ـ ثمّ نام أو بال بقي تيمّمه عن الجنابة نافذ المفعول ، وعليه أن يتوضّأ من أجل البول او النوم إن كان متيسّراً ، وإن لم يتيسّر الوضوء تيمّم بدلا عنه .

وكذلك إذا تيمّمت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثمّ نامت أو بالت فإنّها لا تعيد تيمّمها هذا ، وإنّما عليها أن تتوضّأ إن أمكن ، وإلاّ تيمّمت بدلا عن الوضوء .

( 35 ) وقد يعدم الإنسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل ، كمسّ الميّت ، ويحصل منه أيضاً ما يوجب الوضوء كالبول والنوم ، فيتيمّم مرّتين : إحداهما بدلا عن غسل المسّ ، والاُخرى بدلا عن الوضوء ; نظراً إلى أنّ التيمّم بدلا عن غسل مسّ الميّت لا يجزي عن الوضوء .

ونفترض أ نّه بعد ذلك يجد الماء فله حالات :

الاُولى : أن يجد ماءً يكفي للغسل والوضوء معاً ، فينتقض كلا التيمّمين ، وعليه أن يغتسل ويتوضّأ [1].

الثانية : أن يجد ماءً يكفي للوضوء خاصّةً ، فيبقى تيمّمه عن غسل مسّ الميت نافذ المفعول ، وينتقض التيمّم الآخر ، وعليه أن يتوضّأ .

الثالثة : أن يجد ماءً يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معاً ، وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيمّمين ، ويجب عليه أن يغتسل لمسّ الميّت ، وكفاه ذلك عن الوضوء ; لما تقدّم من إجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة ( 5 ) من فصل الغسل .



[1] بل يكفيه الغسل.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست