responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312

( 172 ) ونلاحظ أنّ هذه الأغسال المستحبّة بعضها ما هو مندوب ـ أي مستحبّ ـ في زمان معيّن ، كغسل يوم العيد مثلا ، وبعضها ما هو مندوب لأجل الدخول في مكان معيّن ، كغسل دخول مكّة مثلا ، وبعضها ما هو مندوب لأجل القيام بعمل معيّن ، كغسل الإحرام ، فهذه أقسام ثلاثة .

والقسم الأوّل يشترط الإتيان به في الزمان المخصّص له .

والقسم الثاني يشترط الإتيان به حين الدخول إلى المكان المعيّن ، أو قبيل ذلك [1].

والقسم الثالث يشترط أن يؤتى به قبل القيام بالعمل ، ويكفي أن يكونا معاً ، أي الغسل والعمل الذي يغتسل لأجله في نهار واحد أو في ليلة واحدة [2]، وإذا اغتسل ثمّ صدر منه ما يوجب الوضوء قبل القيام بالعمل المطلوب أعاد الغسل .

وكيفية الأغسال المستحبّة هي الكيفية العامّة المتقدّمة في الفقرات ( 7 ) وما بعدها ، وكلّها تجزي عن الوضوء [3]، كما تقدم في الفقرة ( 5 ) .

 



[1] كأنّ المقصود كون الغسل والدخول بعده في المكان المعيّن في يوم واحد أو ليلة واحدة مع عدم الفصل بالحدث.
[2] يحتمل عدم مضرِّية الفصل بين الغسل وبين العمل الذي اغتسل لأجله، أو الدخول في المكان الذي اغتسل لأجله مهما طال الفصل ما لم يصدر منه حدث يبطل الطهارة.
[3] سبقت الإشارة إلى بعض الموارد التي لم يكن الغسل فيها مجزياً عن الوضوء.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست