responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 311

الأغسال المستحبّة

( 170 ) الأغسال المستحبّة كثيرة ، من فعلها فهو مأجور ، ومن تركها ليس بمأزور ، وأهمّها : غسل الجمعة ، واستحبابه مؤكّد في الدين ، ويسوغ الإتيان به من طلوع الفجر إلى آخر النهار ، ولكنّ الغسل قبل الظهر أفضل من تأخيره إلى بعد الظهر [1]، فإن أخّره نوى به ما هو المطلوب ، سواء كان أداءً أو قضاءً ، وإذا لم يتيسّر الماء في يوم الجمعة قضاه يوم السبت [2].

( 171 ) ومن الأغسال المستحبّة : غسل يوم عيد الفطر ، وغسل ليلته [3]، وغسل يوم عيد الأضحى ، وغسل اليوم الثامن من ذي الحجّة ، وغسل اليوم التاسع منه ( يوم عرفة ) ، وغسل الليلة الاُولى من شهر رمضان ، والليلة السابعة عشرة ، والليلة التاسعة عشرة ، وليلة الحادي والعشرين ، وليلة الثالث والعشرين ، وليلة الرابع والعشرين منه [4]، والغسل عند إرادة الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكّة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول البيت الحرام ، وعند الكسوف الذي يكسف الشمس بكاملها [5]، وغسل التوبة[6] ، وغير ذلك [7].

 



[1] يحتمل أن تكون هذه الأفضليّة مقدّميّة، أي لدرك الصلاة في أوّل الوقت مع الغسل.
[2] وكذلك إذا فاته الغسل يوم الجمعة بأيّ سبب آخر.
[3] هذا الغسل يُؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
[4] هذا أيضاً يؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
[5] المتيقّن من ذلك هو ما لو نام عن صلاة الكسوف فيغتسل ويقضي الصلاة دون الذي صلاّها، ففي غير هذه الحالة لا يجزي عن الوضوء.
[6] إذ يستحبّ للمذنب إذا تاب من ذنبه أن يغتسل وينوي بذلك أ نّه يغتسل غسل التوبة قربةً إلى الله تعالى ، ويسمّى من أجل ذلك بغسل التوبة .(منه (رحمه الله)).
[7] كغسل المباهلة، وغسل الاستسقاء، وغسل الاستخارة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست