responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 210

كلّ مايمارسه المتطهّر ، إلاّ أن يُحدِث بحدث آخر من نوم ونحوه ، أو يشفى ولو يوماً واحداً بحيث يخرج منه البول والغائط حسب المعتاد والمعروف .

( 92 ) الحالة الثالثة : أن تكون له فترة معيّنة من الزمن ولكنّها لا تتّسع للصلاة والطهارة بالكامل ، بل تتّسع للطهارة وبعض الصلاة ، وعندئذ يجب عليه أن ينتظر هذه الفترة بالذات تماماً كالحالة الاُولى ، ويتوضّأ فيها ويصلّي ، ولا يجب عليه أن يجدّد الوضوء في أثناء صلاته إذا فاجأه الحدث[1] ، بل يمضي إلى نهايتها حتّى ولو لم يكن عليه حرج ومشقّة في تجديد الوضوء .

ولكن لا يجوز له ـ احتياطاً ـ الجمع بين صلاتين في وضوء واحد ، بل يجب لكلّ صلاة وضوء . وإذا أراد أن يصلّي صلاةً مستحبّةً توضّأ لها أيضاً ، وكذلك يتوضّأ أيضاً لصلاة الاحتياط . ولا حاجة به إلى وضوء مستقلٍّ للسجدة أو التشهّد اللذين إذا نسيهما في الصلاة قضاهما بعد الفراغ منها .

( 93 ) وإذا توضّأ لصلاة ثمّ صلّى صلاةً ثانيةً بدون وضوء آخر واتّفق صدفةً أ نّه لم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضّأ للصلاة الاُولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين صحّتا معاً في جميع الحالات المتقدّمة .

( 94 ) وكلّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلّي بوضوئه جاز له أيضاً أن يمسّ كتابة المصحف الشريف ، ولا تجري عليه أحكام الحدث[2] إلى أن ينتهي مفعول الوضوء وأثره في استساغة الصلاة .



[1] يجب عليه احتياطاً التجديد بشكل لا يضرّ بشروط الصلاة، وذلك بأن يحضر من أوّل الصلاة عنده ماءً كي يتوضّأ به في أثناء الصلاة.
[2] يجب عليه احتياطاً اجتناب ذلك.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست