responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 208

بقي على وضوئه ، ولو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده ولو يسيراً انتقض الوضوء ، ومع الشكّ في خروج شيء أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء .

( 84 ) الثالث : خروج الريح من الدبر ، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر .

( 85 ) الرابع : النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك ، ومثله الجنون والسكر والإغماء[1] .

( 86 ) الخامس : استحاضة المرأة ، ويأتي الكلام عنها مفصّلا إن شاء الله تعالى في الأغسال[2] .

هذه هي نواقض الوضوء ، أو الأحداث الموجبة للوضوء .

( 87 ) ويكفي وضوء واحد للمحدث حتّى لو تكرّر منه الحدث ، فترتفع به آثار كلّ ما صدر منه من أحداث .

( 88 ) ولا يجب على المتوضّئ أن يقصد بالوضوء رفع حدث معيّن ، ولا أن يستحضر في ذهنه أ نّه محدث ويريد رفع الحدث ، بل يكفيه أن يتوضّأ بقصد القربة .

( 89 ) ويسوغ للمتوضّئ أن ينقض وضوءه ما دام قادراً على استئنافه ; لتوفر الماء والقدرة على استعماله ، وأمّا إذا علم بأ نّه لا يقدر على إعادة الوضوء إذا نقضه فيسوغ له أيضاً نقضه قبل دخول وقت الصلاة ، حتّى ولو علم بالعجز عن



[1] على الاحتياط الوجوبي.
[2] تنبغي الإشارة هنا إلى أنّ خروج المني ينقض الوضوء أيضاً ، ولكنّه لا يوجب الوضوء ، وإنّما يوجب الغسل ، ولا يتطهّر المكلّف منه بالوضوء ، بل بالغسل ، ولهذا لم نذكره هنا .(منه (رحمه الله)).
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست