responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 180

الأشياء التي تنقض أثر الوضوء ، وهي ما يعبّر عنها بنواقض الوضوء ، وبموجباته أيضاً .

والوضوء عبادة ، بمعنى أ نّه لا يصحّ ولا يحقّق طهارةً شرعاً إلاّ مع نيّة القربة . ونيّة القربة هي : أن تأتي بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى ، ومثالها من يأتي بالفعل بداعي الطاعة لله : إمّا لأ نّه تعالى أهل لأن يطاع ويعبد ، أو التماساً لثوابه ، أو خوفاً من عذابه ، فالمتوضّئ لابدّ له أن يقصد بوضوئه أ نّه يأتي به لأجل الله وامتثالا لأمره تعالى .

والوضوء في نفسه طاعة ومندوب في كلّ الأحوال والمواقع ، وفي نفس الوقت هو واجب لغيره ، حيث يجب للصلاة وأشياء اُخرى ، على ما يأتي في بعض الفقرات المقبلة .

والوضوء لا يتمّ بدون ماء ; لأنّ الماء هو الذي يتوضّأ به ، فيُغسَل به الوجه واليدان ، ويُمسَح به الرأس والقدمان ، ولهذا يسمّى الوضوء بالطهارة المائية .

وللوضوء شروط وأجزاء ونواقض تفسده ، وأيضاً له كماليات ومستحبّات ، وغير ذلك على التفصيل الآتي :

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست