responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 179

تمهيد

 

 

( 1 ) الوضوء : عبارة عن غسل الوجه واليدين ، والمسح على مقدَّم الرأس وعلى القدمين ، فهذه الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث تسمّى في الشرع وضوءاً ، ويطلق على الوجه واليدين ومقدَّم الرأس والقدمين أعضاء الوضوء .

وصورة الوضوء بإيجاز هي : أن تغسل وجهك بماء مطلق طاهر ، ابتداءً من منابت الشعر إلى نهاية الذقن ، ثمّ تغسل يدك اليمنى ابتداءً من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ تغسل يدك اليسرى كذلك ، وتمسح بنفس الرطوبة التي خلّفها في باطن كفّك اليمنى مقدَّم رأسك ولو بإصبع واحدة ، ثمّ تمسح ـ ولو بإصبع واحدة منها ـ أيضاً ظاهر قدمك اليمنى ، ويكفي أن تضع باطن أحد أصابع كفّك اليمنى أو راحتها على أطراف أصابع قدمك اليمنى وتجرّها إلى نهاية قدمك ، ثمّ تمسح برطوبة باطن كفّك اليسرى التي نشأت من الوضوء ظاهر قدمك اليسرى كذلك ، وتحرص في كل ذلك على أن لا تتماهل إلى الدرجة التي تجفّ بسببها الرطوبة في أعضاء الوضوء قبل أن تُكمِلَ الوضوء .

ويعتبر الوضوء طهارةً شرعاً ، والمتوضّئ متطهِّراً ، والطهارة التي تحصل بالوضوء شرعاً تبقى مستمرّةً إلى أن يصدر من المتوضّئ شيء من البول أو الغائط ، أو غير ذلك ممّا يسمّى شرعاً بالحدث ، وسيأتي في فقرة لاحقة بيان تلك

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست