responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119

والجواب : أنّ الثقتين إذا كان يتحدّثان عن زمنين مختلفين وجب العمل بالفتوى المنقولة عن الزمن المتأخّر .

مثال ذلك : أن يخبر أحدهما عن فتوى سمعها قبل سنة ، ويخبر الآخر عن فتوى سمعها قبل شهر ، فيعمل على أساس الخبر الثاني .

وأمّا إذا كانا يتحدّثان عن زمن واحد فلا يمكن للمقلِّد أن يعتمد على أيّ واحد منهما ، بل يحتاط إلى أن يتّضح له واقع الحال .

( 14 ) إذا شكّ المقلِّد في أنّ فتوى المقلَّد تغيّرت واحتمل أ نّه عدل عنها إلى فتوىً جديدة فيعمل على أساس أنّ الفتوى السابقة لا تزال باقية ، ما لم يقم دليل شرعي على العكس .

والشيء نفسه نقوله كلّما شكّ في بقاء واحد من الشروط التي يجب توفّرها في المرجع ، فإنّه يعمل على أساس أ نّها باقية ، ويظلّ على علاقته به ما لم يثبت العكس .

( 15 ) قد تعرض لصلاة المكلّف المقلِّد عارضة وهو يؤدّيها ولا يعرف لها حكماً ودواءً فماذا يصنع ، وهو لا يستطيع أن يسأل عن الحكم في أثناء الصلاة ؟

الجواب : يسوغ له في هذا الفرض أن يثق بظنّه ويعمل به ، حيث لا وسيلة سواه ، شريطة أن يرجع إلى مقلَّده ويسأله عن حكم ماعرض له ويعمل بموجب قوله وفتواه ، ولا يجوز له أن يهمل السؤال ويكتفي بظنّه هو واحتماله .

في حالات موت المرجع :

( 16 ) إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتدياً به ومقلِّداً له ؟

والجواب : عن هذا السؤال يستدعي التفصيل الآتي :

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست