responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 118

أمّا الفرائض والواجبات التي أدّاها حين الاشتباه من صلاة وصيام ونحوهما فليس عليه أن يقضيها ما دام المقلَّد السابق مجتهداً ، وإن كان أقلّ علماً من غيره . وأمّا إذا ظهر له أنّ المقلَّد السابق لم يكن مجتهداً فعليه أن يقضي كلّ ماثبت لديه أ نّه قد أدّاه باطلا في رأي مقلَّده الجديد ، وسيأتي تأكيد ذلك وتفصيله في الفقرتين ( 18 ) و ( 19 ) .

( 11 ) لا يجوز التحوّل والتنقّل في التقليد من مرجع إلى مرجع مهما كانت الظروف والأسباب[1] إلاّ بعد القطع واليقين بوجود المبرّر الشرعي ، وهو : أن يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية ، أو يوجد من هو أعلم منه ، كما قلنا في الفقرة العاشرة .

( 12 ) يستطيع المقلِّد أن يتعرّف على فتوى مقلَّده بإحدى الوسائل التالية :

أوّلا : أن يستمع منه مباشرةً .

ثانياً : أن ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان ، وتسمّى شهادة العادلين بالبيّنة .

ثالثاً : أن يخبره بها شخص واحد عادل ، أو شخص واحد يعرفه بصدق اللهجة والتحرّج عن الكذب حتّى لو لم يكن عادلا وملتزماً دينياً في كلّ سلوكه ، ويسمّى بالثقة ، وعلى هذا الأساس فنحن كلّما ذكرنا الثقة فهو يشمل العادل .

رابعاً : أن يجد الفتوى في كتاب أ لّفه المرجع أو أقرّه ، كالرسالة العملية الصادرة منه .

( 13 ) إذا جاءه ثقة بفتوى عن مقلَّده ، وجاءه ثقة آخر بفتوى تتعارض مع الفتوى الاُولى فكيف يصنع المقلِّد ؟



[1] هذا فيما إذا أدّى ذلك إلى العلم الإجمالي ببطلان أحد العملين الإلزاميين، ومع ذلك يكون عدم التنقّل حكماً احتياطيّاً.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست