responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامى احكام جهاد المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 268

احكام اراضى (زمين‌ها)

حديث شريف:

1- عدّه‌اى از اصحاب ما از امام عليه السلام روايت مى‌كنند كه: با او درباره كوفه و خراج و مالياتى كه بر كوفه نهاده شده است سخن گفتيم. پس فرمود:

«من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ممّا سُقيَ بالسماء والأنهار

، ونصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر، وليس في أقلّ من خمسة أوسق شي‌ء من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها

، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثمّ قال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإنّ مكّة دخلها رسول اللَّه عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» [1].

«كسانيكه داوطلبانه اسلام بياورند، زمين آنان در اختيار خودشان نهاده‌


[1] - وسائل الشيعه، ج 11، باب 72، ص 119- 120، حديث 1.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامى احكام جهاد المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست