responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام نماز المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 79

پنجم- قرائت‌

حديث شريف:

1- پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

«لا صلاة لمن لم يقرأ بامّ الكتاب فصاعداً» [1].

«كسى كه امّ الكتاب (سوره حمد) يابيشتر از آنرا در نماز نخواند، نمازى براى او نيست.»

2- محمّد بن مسلم مى‌گويد:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، فقال الإمام:

«لا صلاة له إلّاأن يقرأ بها في جهر أو إخفات».

قلت: أيما أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلًا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب‌


[1]- مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الصلاة، ابواب القرائة فى الصلاة، باب 1، ص 274، حديث 7.

اسم الکتاب : احكام نماز المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست