responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131

أموال التجار وذوي المكنة حق لهؤلاء المحرومين، وليس التجار إلّا مؤتمنين على هذه الحقوق.

ومن هنا، ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال:

«إِنّ اللهَ فَرَضَ فِيْ أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الفُقَرَاءِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىْ: المَالُ مَالِيْ وَالفُقَرَاءُ عِيَالِيِ وَالأَغْنِيَاءُ وُكَلَائِي، فَمَنْ بَخِلَ بِمَالِيْ

عَلَىَ عِيَالِيِ أُدْخِلهُ النّارَ وَلَا أُبَالِي» [1]،

والله قد أناط مهمة إيصال الرزق للمحرومين إلى الأغنياء.

«وَفِي اللَّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ».

أي في رزق الله، وحكم الله، وسننه تبارك وتعالى.

فلا يسألنّ أحد ويقول: وهل الفقراء كَلٌّ على الأغنياء؟ لأن رزق الفقراء أساساً أمانة مجعولة عند الأغنياء.

«وَلِكُلٍّ عَلَى الوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ».

أي أن ثَمَّ واجباً على الوالي يفرض عليه توفير كلما يصلح الطبقة السفلى، من سكن وعيش كريم ..


[1] جامع الاخبار، ص 80.

اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست