responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 224

بقائه. وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولما قامت لهم سوق وتجارة) [1].

وفي معرض حديثه عن حجية الخبر الواحد يقول: (انه من المعلوم قطعا الذي لا يعترية الريب استقرار بناء العقلاء، طرا واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم واذواقهم على الاخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون إلى كذبه. وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العملية تجارة حتى في الاوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم) [2].

ويقول العلامة الأصفهاني عند بيان حجية اليقين (وهو عنده غير العلم): (لما كان احتمال الخلاف غير موجود عند وانجده، ولا يرى نفسه إلا مصيبا كان حجة بالفطرة العقلائية، إذا كان حاصلا عن الاسباب العقلائية طابق الواقع أو خالف فإن العقلاء يجرون عليه ويحرزون به الواقع، وهو بعد العقل والعلم المعروف بالفطرة- لك احد، احكم الطرق العقلائية واتقنها إذا كان عن منشأ عقلائي، بخلاف ما إذا كان ناشئنا عن منشأ غير عقلائي، فانه لا حجية له عندهم، ويذمون من جرى على طبقه، ولهذا يلومون الوسواسين والقطاعين في الجري على طبق يقينهم) [3].

وحكي عن العلامة النائيني انه قال في مقام الحديث عن حجية الامارات ورد بعض المناقشات فيها قال:

(هذا الإشكال على تقدير تسليمه، انما يختص بخصوص ما إذا جعل الشارع حجية امارة ابتداء، وهذا فرض غير واقع في الشريعة. واما إذا كان جعله عبارة عن امضائه لما جعله العقلاء حجية معتبرة عندهم في عرض الطرق العليمة لما يرون ان اصابته للواقع ليس بأقل من اصابتها) [4].

وقال بمناسبة أخرى:

(واذا كانت الطرق المجهولة طرقا عقلائية ولم يكن للشارع بالإضافة اليها تصرف


[1] - محمد رضا المظفر/ اصول الفقه/ ج 2- ص 144.

[2] - المصدر/ ص 81.

[3] - ميرزا مهدي الأصفهاني (قدس سره)/ معارف القرآن/ ص 144.

[4] - اجود التقريرات للمرجع الخوئي/ ج 2- ص 65.

اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست