responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 192

سؤال (629): الداخلية مع لبسه ثوبي الإحرام فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه؟.

الجواب: لا شيء عليه، شريطة أن ينزع ثوبه فور معرفته بحرمته.

لبس المخيط متعمدا

سؤال (630): ما الحكم لو لبس المحرم المخيط في حالة التعمّد أو الاضطرار؟.

الجواب: العامد العالم بالحُرمة عليه الكفارة وهي دم شاة، ولو اضطر الرجل إلى لبس المخيط كالمريض جاز له ولكن لا تسقط الكفّارة على الأقوى.

نزع المخيط

سؤال (631): كيف ينزع الحاج المخيط حال الإحرام؟.

الجواب: عليه أن يشقه وينزعه من جهة رجليه.

هل يجوز لف العورة بقماش

سؤال (632): هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزاً من ظهورها؟.

الجواب: لا بأس به، إذا لم يصدق عليه اللبس.

قلع الضرس في الاحرام

سؤال (633): هل يجوز للمحرم قلع الضرس سواء خرج معه الدم، أم لا؟.

الجواب: لا دليل على حرمة قلع الضرس الذي يكون عادة عند الضرورة، ويرافقه عادة خروج الدم، فالأقوى عدم الحرمة، والأحوط الاجتناب عند الإمكان، والأولى عند خروج الدم إهراق دم شاة كفارة.

وجه المُحرمة والأجنبي

سؤال (634): من محرّمات الإحرام هو حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام، فماذا عن تعرضها لنظر الأجنبي؟.

الجواب: الأولى أن تتحرز عن نظر الأجنبي خصوصاً عند خوف الفتنة، ويمكنها أن تستر وجهها بالمروحة وما أشبه دون أن تضعها عليه، ولكن كل ذلك من باب الأولوية.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست