المصلحة الاجتماعية. أمّا الأحاديث فهي التالية:
ألف: قال رسول اللَّه (ص):
«كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَكَنْزٌ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ» [1].
باء: روي عن الإمام علي (ع):
«مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَنْزٌ أُدِّيَ زَكَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ، وَمَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ» [2]
. جيم: في تفسير علي بن إبراهيم، ضمن حديث مطول، أنّ عثمان بن عفان نظر إلى كعب الأحبار فقال له: «يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِيهَا شَيْءٌ؟.
قَالَ: لَا، وَلَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ، مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ كَعْبٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ الْكَافِرَةِ، مَا أَنْتَ وَالنَّظَرُ فِي أَحْكَامِ المُسْلِمِينَ. قَوْلُ اللَّه أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ، حَيْثُ قَالَ:
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ [3]
. دال: وفي حديث عن الامام الباقر (ع):
«فَإِنَّ اللَّه حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمَرَ بِإِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ اللَّه ..» [4]
. ما دام ولي الأمر يحدد المصلحة العامة، فإنّ اختلاف الأحاديث يدل على الظروف المختلفة.
9- أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [5].
[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 30 ..
[2] بحار الأنوار، ج 8، ص 243 ..
[3] تفسير القمي، ج، ص ..
[4] بحار الأنوار، ج 70، ص 138 ..
[5] سورة يس، آية:..