responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 376

الأخر بهذا العمل، وليس ذلك إلَّا من جهة اقتضاء المصلحة الدينية ذلك.

4- في ذيل مرسلة حماد المتقدمة عن العبد الصالح (ع) قال:

«.. وَجَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ (ص) نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَصَدَقَاتِ النَّبِيِّ (ص) وَوَلِيِّ الْأَمْرِ، فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَّا وَقَدِ اسْتَغْنَى، فَلَا فَقِيرَ. وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ (ص) وَالْوَالِي زَكَاةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ، وَلَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ» [1].

ففي آخر الرواية تصريح بأنّ سبب جعل الخُمس للإمام أنه معرَّضٌ لطروّ النوائب عليه، فكان من اللازم أن يجعل له ما يسد تلك النوائب التي تحتاج إلى المال قبل كل شيء.

وفي الرواية موضع شاهد آخر هو ما ذكره من سد فقر الناس بتشريع الزكاة ونصف الخُمس لهم، ولذلك لم يكن يبقى شيء آخر غير المصارف الخارجيّة التي تكون للشؤون الدينية، كما إنّها تدل على عدم لزوم إعطاء الإمام من ماله للفقراء، كما لا يخفى.

5- في خبر أحمد بن محمّد، قال:

«فَالَّذِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَالَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَالْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ ..» [2].

بتقريب: إنّ المراد من قوله (ع): «لِذِي الْقُرْبَى» غير المراد من قوله «وَالْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ». فالأول الإمام، والثاني كل حجة من اللَّه في خلقه، ولو كانت حجيته نيابيّة، مع احتمال كونه من عطف التفسير فيسقط عن الدلالة.

6- في حديث ريان بن الصلت، عن الرضا (ع)- في خبر طويل- قال: «وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ،

فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ، وَكَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ. وَسَهْمُ ذِي الْقُرْبَى قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ، لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ مِنْهُمْ ..» [3]

. فإنّه يدل على أنّ سهم ذوي القربى ليس للفقراء، ولا يسقط في زمان الغيبة، فيدل على جزء المطلوب كما لا يخفى.


[1] الكافي، ج 1، ص 541 ..

[2] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 126 ..

[3] عيون أخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 215..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست