responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 366

بأنّ الأرض وما أخرجت للإمام، وما له محلل للشيعة، وكذلك تحلّ كل الأموال التي تقع بيد الشيعة من أموال المخالفين ممَّن لا يعطون الخُمس، وكذلك لا يجب إخراج خُمس مؤونة الزواج والمهر الذي يعقد بها على النساء، ولكن ذلك ليس من باب حلية المناكح، بل من باب إخراج مؤونة الأرباح المتقدمة.

هذا؛ وقد تقدَّم معنى الإباحة في مثل هذه الأمور، وأنها بمعنى الملك الظاهري الذي لا ينافي الملكية الواقعية لأولي الأمر فيه، فإنّ ملكيتنا بالنسبة إلى الأشياء كالإباحة إذا قيست بملكيتهم، ولكنها ملكية كاملة تامّة بالنسبة إلى الإباحة المعروفة التي تتنافى مع كثير من التصرفات المبنيّة على الملك كالطلاق والعتق وما أشبههما.

3- سهم الإمام في زمن الحضور والغيبة

ما هو حكم سهم الإمام سواءً في زمن الحضور أو في زمن الغيبة؟.

ألف: في زمن الحضور

بالنسبة لزمن حضور الإمام ووجوده ظاهراً بين الناس، فإنّ الواجب صرف الخُمس إليه، كما تقدَّم البحث حوله مفصلًا، وكما تدل عليه نصوص كثيرة، بل مال في الجواهر [1] إلى القول بكون الخُمس كلّه للإمام (ع) مستدلًا له بتحليله له، ولا معنى لتحليل مال الغير، وبأنّه يظهر من بعض الروايات نسبة الخُمس إلى أنفسهم من مثل عبارات، لنا الخُمس، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وما إلى ذلك، بل استُدِل له بظاهر الكتاب حيث لم تدخل اللام على سائر الأقسام، فإنّ ذلك يدل على كون المال للإمام المعبَّر عنه في الآية بذي القربى، غير أنّ ذكر ما بعده إنما هو لبيان المصرف، وربما يظهر من بعض عبارات القدماء اختياره أيضاً.

وعلى أيّ حال، فإنّ ظاهر الكتاب كون الأفراد الآخرين شركاء في الخُمس، وترك اللام لا يدل على كونهم مصارف للخُمس وأنّه يجب عليه تصريفه فيهم. والسر في تركه على الظاهر كون الخُمس: للَّه ولرسوله، ولذي القربى، كلٍّ في تملّكٍ واحد. يعني أنّ تملّك كلٍّ من هؤلاء الثلاثة ليس على حسب الشراكة، بل على حسب الاستقلال


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 155..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست