. والظاهر من هذه الروايات أنّ ما يُنقل إلى الشيعة من غنائم دار الحرب وسباياها، ومساكن أُشتريت، ومتاجر دارت من أيدي العامة المنكرين للخُمس، لا يجب عليهم أداء خُمسها، بل تحلّ لهم. وبمضمون هذه الروايات أحاديث أخرى ظاهرة أو صريحة في ذلك وقد تقدَّمت، ولا تأبى سائر أخبار التحليل عن الحمل عليها، للجمع بينها وبين أخبار لزوم إعطاء الخُمس مطلقاً، ولغير ذلك ممَّا تدل على أنّ المراد منها ليست الحليّة المطلقة لتمام الخُمس في عهدي الحضور والغيبة.
وإذا ثبت ذلك عُلِم وجه تحليل هذه الثلاث كما عرف معناها. فالمراد بالمناكح المرأة التي يتزوجها الشيعي، وقد كانت من سبايا دار الحرب فأُعتقت، والتي يشتريها وقد سُبيت في دار الحرب، ولولا التحليل لكان شطر منها للإمام وأرباب الخُمس، لثبوت حقهم فيها من باب خُمس الغنائم.
والمراد بالمساكن، إما المساكن المنتقلة من أيدي المخالفين، أو المساكن التي تقع في الأراضي المختصة بالإمام (ع)، وقد جاءَت بحلية هذه الأراضي بعض الأحاديث الأخرى التي مضى البحث حولها فيما مضى.
والمراد بالمتاجر، الأموال التي تقع بيد الشيعة من المخالفين، الذين لا يعطون الخُمس، كما تقدم في حديث الفضل وتفسير الإمام العسكري (ع) المتقدمين آنفاً.
ومن هنا يُعرف عدم اختصاص التحليل بهذه الثلاث، بل بكل الأراضي التي تُستخدم، وكل الموارد التي تُستخرج منها في عصر الغيبة، حيث صرحت الأحاديث