responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 355

مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي، لِتَحِلَّ لَهُمْ مِنْ مَنَافِعِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ، وَلِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ، وَلَا يَكُون أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ ..» [1].

حيث إنّ الظاهر منه كون الخُمس هو المقدار الذي يكون في الغنائم والسبي دون غيره. واستُشكل فيه بأنّ منتهى ما يمكن استظهاره من هذا الحديث كون الغنائم فيها الخُمس، وليس فيها أيّ الغنائم هي الواجب فيها الخُمس فقط، وأيّ الغنائم كلّها للإمام.

السادس: كل أرض لا ربّ لها

احتمل صاحب الجواهر [2] إضافة عنوان آخر للأنفال، وهو كلّ أرض لا رب لها، الشامل لغير الموات من الجزر غير الآهلة وسيف البحار وشاطئ الأنهار. وذلك للنصوص التالية:

1- خبر أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: لَنَا الْأَنْفَالُ. قُلْتُ: وَمَا الْأَنْفَالُ؟. قَالَ (ع):

مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَالْآجَامُ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا، وَكُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا» [3].

2- خبر إسحاق بن عمار، عن الصادق (ع)، قال- بعد أن سُئل عن الأنفال؟-:

«هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَى أَهْلُهَا، فَهِيَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَمَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا، وَالْمَعَادِنُ مِنْهَا، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» [4]

. 3- الروايات الدالة على كون الأرض كلها للإمام (ع) خرج منها المعلوم مالكها، كالأرض المعمورة، وبقي ما لا مالك لها تحت العموم.

وكلام صاحب الجواهر (رحمه الله) جيد إذا لم يثبت إجماع على خلافه، أو شمول أدلة من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وغيره له، وإن كان استشكل فيه هو قائلًا: «لكن الإنصاف أنه مع ذلك لا يخلو من إشكال، من حيث ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات، وما كان عليه يد الكفار ثمّ استُولي عليه من دون أن


[1] تفسير الإمام العسكري (ع)، ص 8 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 119 ..

[3] وسائل الشيعة، ج 9، ص 533 ..

[4] وسائل الشيعة، ج 9، ص 531..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست