responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 354

ولكنّ مدار الكلام في هذه الرواية هو القتال أو عدمه، فمعه تكون الغنائم لهم، ودونه تكون للإمام (ع) جميعاً. ويُؤيِّد ذلك أنّ السؤال وُجِّه إليه على فرض كون السريّة مبعوثة من قبل الإمام (ع).

نعم؛ الحديث يكون من أدلة القول بعموم ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بالنسبة إلى المنقولات في كونها للإمام (ع)، وقد تقدَّم.

بلى؛ يظهر من المعتبر الإشكال فيه، حيث قال متعرضاً للحلي (رحمه الله): «وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد، فيحتج لقوله يدعي إجماع الإماميّة، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إنّ الإجماع إنما يكون حجةً إذا عُلِم أنّ الإمام في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجةً على من لم يعلم» [1].

ونُسِب إلى العلامة أيضاً الميل إلى عدم كونه من الأنفال، ولكنّ في كتاب الجهاد من كتابه موافقة المشهور، بل قال (قدس سره): «كلّ من غزا بغير إذن الإمام، إذا غنم كانت غنيمته للإمام عندنا» [2].

فبالجملة كل ما يمكن أن يُستدل به للقول الآخر، وجوه:

1- حسنة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): «فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً؟. قَالَ (ع): يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَيَطِيبُ لَهُ» [3].

وفيه: إنّه مع احتمال كون ذلك إباحة له، وتوسعة عليه بصورة خاصة، فإنّ من المحتمل قويًّا كون تابع الإمام لا يغزو معهم إلَّا بإذنه أو مع التقية، إذ من المستبعد المخاطرة بالنفس في هذه الحالة دون إذنه (ع).

2- الخبر المرويّ عن العسكري (ع)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (ع)، أنّه قال لرسول اللَّه (ص):

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِمْتُ بِتَعْرِيفِ اللَّهِ؛ إِيَّايَ عَلَى لِسَانِكَ، أَنَّ نُبُوَّتَكَ هَذِهِ سَيَكُونُ بَعْدَهَا مُلْكٌ عَضُوضٌ، وَجَبْرِيَّةٌ، فَيَسْتَوْلِي عَلَى خُمُسِي مِنَ السَّبْيِ وَالْغَنَائِمِ فَيَبِيعُونَهُ. فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ، لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ، فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي فِيهِ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً


[1] المعتبر، ج 2، ص 635 ..

[2] منتهى المطلب، ج 2، ص 954 ..

[3] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 124..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست