responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 348

وأمّا البحث في الجهة الثانية:

فقد قال في الجواهر (قدس سره): «نعم، قد يظهر من المتن وغيره، كمفهوم بعض الأخبار من المرسل السابق وغيره، أنّ ما كان لها مالك معروف ليست من الأنفال، وبه صرّح في المدارك، وجعل الضابط اختصاصه بالموات الذي لا مالك له. لكن في صحيح الكابلي، بعد أن ذكر أنّ الأرض كلها لهم (ع):

«فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا، يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ..» [1]

.. إلى آخره، بل نسبه في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب.

ومنه يُستفاد حينئذٍ أنّ من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بالإحياء المأذون فيه منه (ع) يزول ملكه عنها برجوعها مواتاً، كما هو أحد القولين في المسألة. نعم، لا دلالة فيه على زوال الملك إذا كان بغير الإحياء» [2].

انتهى كلام الجواهر، وهو جيد.

أما المعمورة حال الفتح عنوةً، فهل تصير للإمام بسبب الموت أم لا؟.

استظهر المحقق الهمداني (قدس سره) أنّها لا تصير للإمام، لأنها كالملك الخاص راجعة إلى عامة المسلمين، وحكى عن السرائر الإجماع عليه [3]، ويؤيده استصحاب ملكية المسلمين، إذا لم نقل بأن ظاهر الأدلة التي تذكر ملكية المفتوحة عنوة إذا كانت معمورة حال الفتح، للمسلمين، إذا لم نقل بأن ظاهرها الملكية الدائمة، مع عدم خصوصية للعمارة في إثبات الحكم حتى يكون دائراً مداره وجوداً وعدماً.

نعم، ظاهر النصوص في أن الموات للإمام، الإطلاق من هذه الجهة، وإطلاقها يعارض إطلاق الأدلة السابقة، إلَّا أنها مقدمة عليها ومخصِّصة لها باستصحاب حكمها، وإن كان قد تُؤيِّد الأولى عمومات أنّ الأرض كلّها للإمام، السالمة عن المعارض، حيث


[1] الكافي، ج 1، ص 407 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 117 ..

[3] مصباح الفقيه، ج 3، ص 151..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست