responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 330

نعم، يبقى إشكالٌ تقدَّمَ أيضاً في مسألة عدم وجوب الاستيعاب، وهو أنّ الرواية تضمنت لحكم الإمام (ع)، ولا وجه لقياس المكلَّف به.

والجواب عنه: إمّا من جهة فهم عموم المناط من جهة الكشف بذلك عن عدم كون المقصود من الآية التسهيم الحقيقي بل بيان المصرف، وإمّا من جهة كون الحكم إذا ثبت في الإمام، مع لزوم حمل الخُمس إليه، وهو راعي أمور المسلمين، فمن الأولى ثبوته في المكلَّف الذي بيده قسم قليل من الخُمس.

وقد تقدَّم وجه كون اعتبار التقسيم على سهم في الإمام أولى من غيره. هذا مع إمكان إرادة الإمام مطلق مَنْ بيده الأمر، لوقوعه جواباً للسؤال الظاهر أنّه وُجِّه إلى الرضا (ع) لمعرفة الحكم الفعلي للشيعة، لا حكم الإمام (ع) الأعرف بحكمه من كل الناس، وليس ذلك بعزيز في الأخبار.

رابعاً: قوله في خبر عيسى الآتي: «فَمَنْ عَجَزَ (أي عن إيصال الخُمس إلى وليّ المؤمنين)

وَلَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ، فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ ..» [1].

وليس بخافٍ وجه دلالته على عدم لزوم القسمة على الأصناف.

وهذه الوجوه، إذا لوحظت مجتمعة، ولوحظت السيرة القائمة بين المتشرعة على عدم تقسيم كل خُمس على الأصناف، وأضيف ذلك الى الشهرة القطعية، أفادت الوثوق المعتمد عليه في الباب بجواز تخصيص طائفة بالخُمس كما لا يخفى.

وهكذا نعرف أنّ القول المشهور هو الأقوى، ولكن الأحوط هو القول الثاني.

الثالثة: الإمام يُكمِّل نقص الهاشميين

يجب إيصال الخُمس جميعه إلى الإمام (ع) حال حضوره، على ما يدل عليه بعض النصوص المتقدمة، مثل: الروايات التي ذكرناها في أول هذا الفصل التي دلَّت على أنّ من يتولى أمر الخُمس هو الإمام (ع) فقط.

ويقوم الإمام (ع) بتقسيم نصف الخُمس على الطوائف الثلاث على قدر الكفاية


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 553..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست