responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 298

وقد أيَّده بعض شُرّاحه بدليل آخر فقال: لظهور الأدلة فيما إذا كان الاختلاط بغير عمد والتفات.

أقول: الأغلب في موارد الأدلة ما إذا كان الحرام مختلطاً بالحلال عن عمد والتفات، حيث إنّ موارد السؤال كانت في الرجل الذي اكتسب الحرام وأغمض فيه وأراد الآن أن يتوب إلى اللَّه. ومن الطبيعي أنّ الاكتساب بالحرام يكون تدريجاً، ويكون الاختلاط تدريجاً مع الالتفات إلى أنّه حرام وذلك حلال، لعدم مبالاته بهما، كما هو ظاهر الأدلة في المقام.

ومن ذلك يُعرف أنّ إطلاقات الأدلة شاملة لمورد يكون الاختلاط بعمد، وكون الحرام معلوم الصاحب قبل الاختلاط لا يكون دليلًا للصدقة؛ لأنّ الحرام معلوم الصاحب في أغلب الموارد، فإما هو للفقراء مع عدم معرفة الصاحب، أو لصاحبه مع معرفته ثم نسيانه.

وعلى أيٍّ، فَمَنْ تأمَّل في موارد النصوص عَلِمَ إطلاق الأدلة بالنسبة إلى هذا الفرد الذي خلطه بنفسه.

نعم، قد يقال: بأنّه لو خلطه فعل حراماً وأنّه غير معذور بالنسبة إلى الزائد، إلَّا أنّه مع التوبة يتوب اللَّه عليه ويُطهِّر ماله لقول أمير المؤمنين (ع):

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ».

فروع وجوب الخُمس

وهاهنا مسائل عديدة ذكرها الفقهاء ختاماً للفصل الأول فيما يجب فيه الخُمس.

الأول: الخُمس وضعٌ أم تكليف؟.

يجب الخُمس في الكنز والمعدن والغوص، كما تقدَّم تفصيل أدلته وبحوثه، سواء كان الواجد أو المستخرج حرًّا أو عبداً، صغيراً أو بالغاً؛ وذلك لأن ظاهر الأدلة في هذه الأمور كون الخُمس ثابتاً فيها وضعاً، ففي الحديث الموجود في الخصال، مسنداً إلى عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (ع) يقول: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ

وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست