responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 296

الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته وسببيّته لحلّ الباقي، وقُضية ذلك اشتغال ذمته لدى التصرُّف فيه وإتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه، فيشكل الفرق حينئذٍ بينه وبين الحرام المتميّز الذي أتلفه وجهل مقداره، مع أنه في هذا الفرض يجب عليه التصدق، اللَّهمّ إلَّا أن يراد بتعلُّق الخُمس بذمته كونه مبرئاً لها، وإن كان الحرام في الواقع أكثر من ذلك، بدعوى استفادته ممَّا دل عليه مع وجود العين بتنقيح المناط» [1].

واستُشكل عليه:

أولًا: إنّ معرفة كون المناط في هذا الخُمس حليّة المال فقط معرفةً قطعيّة، لا يمكن تحصيلها حتى يعتمد عليه نفياً وإثباتاً.

ثانياً: إنّ ذيل بعض الروايات شامل لمثل المقام بعموم العلة، حيث قال الإمام (ع) فيه:

«فَإِنَ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ».

ثالثاً: إنّ الأدلة نفسها عامة بالنسبة إلى صرفه بعد الخلط أو لا.

رابعاً: إنّ استصحاب الخُمس محكّم لا ريب فيه عند الشك في أنه الخُمس أو غيره.

الرابع: إذا كان الحرام أزيد أو أقل

وقال (رحمه الله) في العروة أيضاً: «لو علم بعد إخراج الخُمس أنّ الحرام أزيد من الخُمس أو أقل، لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخُمس في الصورة الأولى أو لا؟. وجهان، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني» [2].

ومبنى المسألة أنّ إطلاق أدلة الخُمس هل يشمل ما بعد العلم أيضاً أو لا؟.

فإن قيل بشموله له يجب أن يكون في صورة معرفة أقلية الخُمس أو الحرام، مجزياً دون أن يُعطي أو يرجع بشيء.

وإن قيل إنّها واردة مورد الأغلب من عدم معرفة ذلك على الأغلب بعد الإخراج،


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 140 ..

[2] العروة الوثقى، ج 4، ص 266..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست