responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 295

وفيه: إنّها واردة مورد الغالب من عدم وجدان صاحب المال بعد الفحص عنه، ويؤيده ما في خبر حفص حيث قال:

«فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْغُرْمِ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ ..» [1]

، وذلك بعد استظهار عدم الخصوصيّة منه، كما لا يبعد.

الثاني: الاختلاط المشاع وغيره

قال في العروة (رحمه الله): «لا فرق في وجوب إخراج الخُمس، وحليّة المال بعده، بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه» [2]. وهو جيّد بناءً على عموم أو إطلاق الدليل، وهو كذلك.

الثالث: حقّ الغير في الذمّة

وقال السيد (رحمه الله) فيه أيضاً: «إذا كان حق الغير في ذمته، لا في عين ماله، فلا محلّ للخُمس» [3].

أقول: إنّه قد يكون بأن يختلط المال الحلال بالحرام ثمّ يصرفه، فالخُمس هو المتعيّن، لوجوبه عليه سابقاً، ولا يسقط الوجوب بانقلاب المال إلى ذمته للاستصحاب، وقد يكون بصرف الحرام رأساً قبل اختلاطه بالحلال، فلا يجب فيه الخُمس لعدم الاختلاط.

ولذا ذكر الشيخ المرتضى (رضى الله عنه) بأنّه: «لو تصرَّف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلّق الخُمس في ذمّته، ولو تصرَّف في الحرام المعلوم فصار في ذمته، وجب دفعه صدقةً» [4].

واستشكل المحقق الهمداني (رحمه الله) في ذلك قائلًا: «إنّ تعلّق الخُمس بهذا القسم على حسب تعلّقه بسائر ما يتعلَّق به الخُمس في كونه حقًّا فعليًّا لبني هاشم، بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه ولكن الشارع جعل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه من


[1] وسائل الشيعة، ج 25، ص 463 ..

[2] العروة الوثقى، ج 4، ص 258 ..

[3] العروة الوثقى، ج 4، ص 262 ..

[4] كتاب الخُمس، ص 268..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست