responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 291

4- أن يُدفع المال للحاكم. ذهب إليه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) رافعاً به الإشكال في البين [1].

وردّه المحقق الهمداني (رحمه الله) [2] بأنّ الحاكم لا ولاية له على المال المعلوم صاحبه الحاضر الذي لا يمتنع عن أخذه، كما إنّه لا يمتنع عن إجراء حكم الشرع على نفسه في المقام.

ثمّ إنّ الحاكم ماذا عساه يصنع؟.

فإن قلتم: إنّه يقرع بينهم، أو إنّه يُقسِّمه بينهم بالسويّة، ويرتفع بذلك الإشكال.

نقول: مثل ذلك في المديون نفسه بأن يقرع أو يقسم.

وإن قلتم: إنّه يستملكه أو يجعله في أموال المسلمين. فإنّه أشكل.

فبقي في البين وجوب التخلّص من الجميع بالصلح معهم إن رضوا، وإلَّا بإعطاء كلّ واحد منهم قدر المال كلّه، لوجوب دفع المال إلى صاحبه الأصلي الذي لا يمكن إلَّا بإيجاد مقدمات ذلك الوجودية، التي منها أن يُعطي كلّ فرد من الأفراد المال مستقلًا أو التصالح معهم [3].

ولكن يبقى على هذا القول إشكالان:

الأول: إنّ مقدار الحرام المشغول به ذمته لا يعدو عن مرة واحدة، فبأي دليل يجب عليه إعطاؤه مرات عديدة؟.

وبتعبير آخر: إنّ الواجب عليه أداء ما على ذمته، أمّا إيصاله إلى صاحبه فلا، ولذلك فإنّه يُخرِج المقدار اللازم عن أمواله دون أن يجب عليه معرفة صاحبه، فإن ادّعاه أحد فهو له، وإلَّا فهو إلى الحاكم يُنفقه في سبيل اللَّه.

وأجيب عن هذا الإشكال:

بأنّ ظاهر «عَلَى الْيَدِ» وجوب الإيصال بأي وجه كان، ومع هذا الوجوب يلزم عليه


[1] كتاب الطهارة، ج 2، ص 540- 541 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 140 ..

[3] مصباح الفقيه، ج 3، ص 140 (النقل بالمضمون)..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست