responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 277

مصرف هذا الخُمس

ويظهر لك بمراجعة ما تقدم وجه ما قاله أكثر الفقهاء في المقام بصرف هذا الخُمس في المصارف التي عُيِّنت لسائر الأخماس، ولكن قد يظهر من بعض الروايات خلاف ذلك، وإليك التفصيل.

1- في رواية السكوني: «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»، حيث عبّر بالصدقة، وقد تقدم توجيه ذلك، وأنّ التعبير عن الخُمس بالصدقة غير عزيز على أصل وضع اللغة، مِنْ أنّ الصدقة هي كل خير يُنبئ عن تصديق صاحبه باللَّه.

2- في رواية الحسن بن زياد من قوله:

«أَخْرِجِ الخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ..»،

حيث لم يأمره بإتيان نصف الخُمس إليه مع أنه له. وفيه: إنّ من حقّ الإمام أن يهب الخُمس للفقراء، مع أنّ من الممكن أن يكون أمره بالإخراج معناه إعطاؤه، أي إخراجه إليه لكي يصرفه في مصارفه.

3- الروايات المُصرَّح فيها بلزوم إعطاء المال المجهول المالك للفقراء، ضرورة كون هذا من مصاديقها الظاهرة، وقبل أن نحكم في هذا القول يجب أن نعرف أنّ لزوم الخُمس في المقام هل هو حكم تعبدي محض مثل وجوب الخُمس في الأرباح والكنوز والمعادن، أم هو حكم ارشادي إلى أنّه لو أراد من اختلط حلال ماله بحرامه أن يطيب له المال أخرج خُمسه، فليس الخُمس مما يجب عليه فعلًا حتى يكون أرباب الخُمس شركاء معه، بل اللازم ذلك إن أراد أن يستعمل المال. ربّما يُستظهر من بعض عبارات الأصحاب ذلك، وقد يؤيده جعله في عداد الأرباح والمعادن والكنوز في رواية مروان المتقدمة، وفي بعض عبارات الأصحاب، ولكن الذي يظهر من سائر النصوص التي هي الحجة في المقام على المختار فقط، وذهب إليه المحقق الهمداني، هو الثاني.

ويُستدل للأول:

1- برواية عمار بن مروان المتقدمة الجاعلة لهذا الخُمس في عداد سائر ما يجب فيه الخُمس فعلًا.

ويُستشكل عليه:

أولًا: ما عرفت من عدم ذكر هذه الفقرة المتعلقة بالمقام في الخصال الذي هو

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست