responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 276

إنه لا وجه لجعل رضا اللَّه بالخُمس في سائر الأشياء سبباً لتطهير هذا المال بالذات.

و ثانياً: بأنّ الخُمس كان ظاهراً في المعنى المعروف لدينا بعد كون الحكم ممَّا نزلت به الآية القرآنية، واستفاضت به الأحاديث النبوية، لا سيما عند الشيعة.

و ثالثاً: بأنّ معنى الصدقة كل شيء يكون تصديقاً باللَّه تعالى أو يكون مُنبئاً عن التصديق به، سواءً كان مالًا أو عملًا، وسواءً كان خُمساً أو زكاةً أو غيرهما.

وبالجملة فإنّ هذه الروايات الثلاث ظاهرة الدلالة وموثوقة السند، وهي خير ما يُستدل به في المقام.

وأما سائر الأحاديث:

5- عن المفيد (قدس سره) في الزيادات أنّه أرسل عن الإمام الصادق (ع)، «عَنْ رَجُلٍ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، ثُمَّ أَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ الْحَلَالُ بِعَيْنِهِ مِنْ الْحَرَامِ؟.

فَقَالَ (ع):

يُخْرَجُ مِنْهُ الخُمُسُ، وَقَدْ طَابَ. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ الْأَمْوَالَ بِالخُمُسِ» [1].

6- موثقة الساباطي عن أبي عبد اللَّه (ع)، «سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ؟. قَالَ (ع):

لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ، وَلَا يَأْكُلَ وَلَا يَشْرَبَ، وَلَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ» [2]

. وقد عقّب المستند على هذه الرواية بقوله: «وأمّا الموثَّقة، فلعدم دلالتها على أنّ الخُمس للمال المختلط بالحرام، فإنّ لفط «شَيْءٍ» الوارد فيها مطلق شامل للحلال محضاً، والحرام كذلك، والمشَتَبَه، والحرام والحلال المختلطين، فالحمل على الأخير لا وجه له، بل الظاهر أنّه من باب خُمس المكاسب. وأمّا النهي عن عمل السلطان، فهو لأجل عمله لا لحرمة ما يأخذ» [3].

وقد يكون الأمر كما قال، إلَّا أن ظاهر الموثَّقة ولو مع ملاحظة سائر الروايات لا تخلو عن تأييد للزوم الخُمس.


[1] المقنعة، ص 283 ..

[2] تهذيب الأحكام، ج 6، ص 330 ..

[3] مستند الشيعة، ج 10، ص 40..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست