responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 239

إنما هي المؤونة المصروفة فعلًا، فلو قَتَّرَ على نفسه، أو تبرّع بمؤونته متبرع فلا يُحسب له، بل يجب إعطاء الخُمس من كل الربح على ما يأتي. وأمّا إذا استدان فصرف الدَّين في مؤونته زمان التكسب، ثم قضى الدَّين من الربح، فعلى ما تقدم من المختار في أنّ قضاء الدَّين من مؤونة السَّنة التي يقع فيها دون السَّنة التي صرف فيها، فعليه يكون قضاء الدَّين من الربح. فبناءً على ذلك، لا ثمرة للنزاع في مبدأ السَّنة، أما في آخرها فتكون ثمرة النزاع في تأخر المدة التي تتم وتقدمها. وبهذا يظهر ضعف التمسك بالأصل لبيان أنّ مبدأ الحول حصول الفائدة، لا الابتداء في التكسب، حيث إنّه عُرِفَ أنّ المؤونة على أي واحد من القولين إمّا داخل أو خارج. فإن كان من مال مُخمّس أو مال متبرَّع به، فلا يخرج من المؤونة بالدليل لا بالأصل.

كما إنّه لو أخرجه من الدَّين، أُخرج من المؤونة بالدليل أيضاً لا بالأصل.

وبهذا كلّه يتبيّن أنّ قول الشيخ (رحمه الله) لعلّه أوفق بالعرف، ولكن قول صاحب الجواهر أشبه بالقواعد الشرعية، فتأمّل.

الخامس: تعدُّد الربح وحساب السَّنة

هل السَّنة التي تُحسب المؤونة فيها تُعتبر لكل ربح على حدتها، أم تُعتبر كل الفوائد والأرباح مجتمعة بحيث تبتدئ السَّنة من الربح الأول وتنتهي بمضي اثني عشر شهراً عنه وتتداخل سائر الأرباح فيه. الأشهر هو الأول، وذهب إلى الثاني طائفة كبيرة.

ويُستدل للأول بأنه هو الظاهر من جمع دليل السَّنة مع عمومات الخُمس، حيث إنّ عمومات الخُمس تقضي بلزوم الخُمس في كل فائدة وربح، ودليل السَّنة يقول بإخراج المؤونة للسَّنة من كل ربح يجب فيه الخُمس، فيكون ظاهرهما مجتمعاً: يجب الخُمس في كل ربح بعد إخراج مؤونة السَّنة منه، فيجب إخراج مؤونة السَّنة من كلّ ربح ربح، وهو يستلزم جعل العام بالنسبة إلى كل واحد من الأرباح وحده.

قال في مصباح الفقيه (رحمه الله): «وحيث إنّ المؤونة فُسِّرت إجماعاً بمؤونة السَّنة، اقتضى ذلك اعتبار الحول في كل ربح ربح، فإنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم الآية المفسرة في خبر حكيم بقوله (ع):

«.. هِيَ وَاللَّه الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ» [1].

وغيرها


[1] وسائل الشيعة، ج 9، ص 546..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست