responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 238

قال الشيخ (رضى الله عنه) تأييداً لهذا القول: «أما الأول: فلأنّ المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب، فالزارع عام زراعته الشتويّة، من أول الشتاء، وهو زمان الشروع في الزرع، ويلاحظ المؤونة ويأخذ من فائدة الزرع مؤونة أول أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول» [1].

أما القول بأن مبدأه ظهور الربح، فقد نفى القائل به أن يكون المتبادر من السَّنة إلَّا وقت الظهور، حيث إنّ ما قبله لا يُعد من المؤونة التي صُرِفت في عام الربح، والظاهر أنّ المعتبر هو عام الربح، لأنّه الظاهر من إطلاقات الأدلة، بالإضافة إلى أنّ مقتضى الشك في ذلك عدم إخراج المؤونة السابقة على حصول الربح ولو كان في زمان التكسب للأصل، وتحكيم أدلّة الخُمس العامّة.

وبمثل هذا الدليل احتج من قال بأن مبدأه حصول الربح. فقال صاحب الجواهر (رحمه الله): «لا دليل على احتساب المؤونة السابقة على حصول الربح مع فرض تأخر حصوله عن أول زمان التكسب، إذ هو حينئذٍ كالزمان السابق على التكسب، بل المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مؤونة السَّنة من أول حصول الربح، إذ ذلك وقت الخطاب بالخُمس» [2].

أما الشيخ (رحمه الله) الذي ذهب إلى التفصيل بين مَنْ شغله التكسب وغيره، فالأول يحسب زمانه من المؤونة دون الثاني، فقد استدل على اعتبار زمان التكسب فيمن له ذلك بمثل ما استدل به على القول الأول وقد تقدم، وعلى كونه من حين حصول الربح والفائدة فيمن ليس له التكسب فبأنه تتساوى بالنسبة إليه الأزمنة السابقة فلا ترجيح بينها، فإذا أردنا أن نخرج من الفائدة الشهر السابق على حصول الربح، يلزم أن نحسب مؤونة السَّنة السابقة عليه، والسَّنتين والثلاث لعدم تخصيص بالنسبة إلى الشهر، وعدم تمييز بين الأزمنة.

والأَوْلى الاستدلال له على هذا المبنى بالعرف، حيث إنه كما يقضي بإخراج المؤونة في زمان التكسب من الربح، يقضي بعدم إخراجها منه لمن لا كسب له.

هذا، ويجب أن نُنبِّه إلى أنّ الزمان السابق على حصول الربح، إن أُمِّن من كسب سابق أو مال مُخمس، فلا يُحسب من المؤونة عند القائلين بأنّ الذي يُستثنى من الخُمس


[1] كتاب الخُمس، ص 215 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 81..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست