فبناء على عدم اعتبار الغوص في صدق الإخراج يصح التمسك به لجعل نصاب العنبر ديناراً مطلقاً.
وهناك احتمال آخر هو أنّ المعتبر فيما يخرج بالغوص بلوغه ديناراً، وأما فيما يؤخذ من سطح البحر فلا يعتبر فيه شيء، بل يجب الخُمس فيه مطلقاً. وذلك لأنّ الذي يؤخذ بالغوص يشمله دليل اعتبار النصاب في الغوص المتقدم، وأمّا الآخر فيُتَمسَّك فيه بعموم دليل وجوب الخُمس في العنبر.
وفيه ما تقدم من أنّ لازم ذلك جعل العنبر قسماً برأسه، وهو خلاف ظاهر الأصحاب.
الخامس: الفوائد بعد المؤونة
ومما يجب فيه الخُمس ما يفضل من أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤونة السنة له ولعياله. ويبحث في هذا القسم في أمور:
الأول: في أصل وجوب الخُمس
لا خلاف بين فقهاء الإمامية (رضى الله عنه) أنّه يجب الخُمس فيما يفضل من مؤونة الإنسان، ويستدل له بوجوه:
1- الكتاب في قوله تعالى: اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى[1].
على القول بأنّ المراد من الغنيمة مطلق ما يستفيده الإنسان من أنواع الكسب، بدليل تفسيره بذلك في لسان الأئمة (ع) الذين هم أهل الكتاب، والمفسرون الواقعيّون له، والذين أمرنا اللَّه على لسان نبيّه (ص) بالأخذ منهم في تبيّن كتابه، ففي ذيل صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (ع) أنه قال