responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 192

النصاب إمّا فيما أخرج من البحر غوصاً، فهو رواية محمد بن علي، وهي ضعيفة سنداً، وإمّا فيما أخذ من سطح الماء، فهو صحيحة أبي نصر [1]، وهي مختصة بالمعدن، ولا شمول له بالنسبة إلى المقام كما سبق من انّ المعدن ظاهراً منصرف عن الشيء الذي يؤخذ من سطح البحر، خصوصاً إذا كانت حقيقة العنبر: روث دابة أو نبت تحت المحيط، حيث إنّه ليس بمعدن حينئذٍ حقيقةً.

وفيه:

أولًا: إنّ سند الرواية لا بأس به كما تقدم بعد نقله عمن لا ينقل إلَّا عن ثقة، وإن سُلّم ضعفه فهو منجبر بعمل المشهور له في المقام.

ثانياً: إنّه لو لم يكن معدناً لوجب أن يكون قسماً برأسه، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب ظاهراً من انحصار الموارد في سبعة.

واستدل للقول الثالث:

أي كون نصابه عشرين ديناراً فقط بإلحاقة بالمعدن الذي قد سبق أن نصابه عشرون ديناراً؛ وذلك لأنّه إما معدن حقيقة كما كان بعض الأقوال في المسألة، أو أنّه ملحق به من جهة شمول دليل المعدن له بالتقريب الذي سبقت الإشارة إليه في نصاب الغوص الذي ذهب المفيد إلى أنه عشرون ديناراً أيضاً.

وبالجملة: فإنّ مثل المفيد القائل بكون نصاب الغوص عشرون ديناراً يجب أن يقول في المقام بأن نصاب العنبر عشرون أيضاً؛ لأنّ العنبر إما معدن أو غوص كما سبق.

وفيه: إنّه مردود بضعف المبنى كما سبق، حيث إنه لا دليل على كون نصاب الغوص عشرين ديناراً، بل الدليل قائم على كونه دينارٌ واحد.

ويستدل للقول الرابع:

بعموم دليل كون النصاب فيما يخرج من البحر دينارٌ فقط، ولا فرق في الإخراج بين أن يكون بالغوص أو بالأخذ من سطح البحر؛ لأنّ الموجود في حديث (محمد بن علي) الذي هو الأصل في تحديد النصاب للمقام: سألته عمّا يخرج من البحر ..


[1] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 138..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست