responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 181

صحة ما صح عنه، وعمّن لايروي إلَّا عن ثقة» [1].

وسيأتي دراسة سند الرواية إن شاء اللَّه.

وبالجملة فإن أصل الحكم مما لا إشكال فيه إجمالًا، بَيْدَ أنه يأتي البحث في أمور:

الأول: المناط

هل المناط في هذا القسم من الخُمس أن يخرج من البحر، فلا يفيد ما يخرج عن نحوه من الشطوط الكبيرة لأنها لا تسمى بحراً؟. وهل المناط أن يكون ذلك بالغوص، فلا يجب الخُمس فيما يؤخذ من سطح البحر أو تقذفه أمواجه؟. أو المناط حصول كل واحد من الشرطين فلا يجب الخُمس إلَّا فيما يخرج من البحر بالغوص؟. أو المناط ما يؤخذ من الماء سواءً كان بحراً أو نهراً وبغوصٍ أو غيره؟.

فها هنا وجوه:

الأول: لزوم كونه من البحر لوجود التقييد به في خبر مروان ومحمّد بن علي، فيقيّد به ما سواه من المطلقات. أمّا كونه بالغوص فغير معتبر؛ لأنّه وإن قيّد به في بعض الأحاديث أيضاً إلَّا أنّه غالبي.

وفيه: أنّه كما قلتم في الغوص يأتي القول في البحر أيضاً لاتحاد الملاك فيهما.

الثاني: وجوب كونه بالغوص من دون فرق بين أن يكون من البحر وغيره، ليكون التقييد بالبحر للجري مجرى الغالب من أنّه يكون غالباً في البحر حيث إنّ فيه معدن الجواهر لا في الشطوط والأنهار.

وفيه نفس ما تقدم في الوجه الأول، وهو ما يأتي في الوجه الثالث.

الثالث: إنّ المناط الذي يُفهم من مجموع الأخبار هو الجامع بينها؛ أي أخذ شيء من الماء سواءً كان بالغوص أو غيره، وسواءً كان من البحر أو من غيره من الأنهار، بحمل القيد في كلٍّ من الطائفتين المذكورتين على الغالب، حيث إنّه هو إخراج الجواهر واللآلئ من البحر بالغوص. ويؤيده أنّه لم يقع أيّ واحد من القيدين بنحو القيدية بل


[1] مستند الشيعة، ج 10، ص 30..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست